و المناقشة في النبويّ المذكور [2] «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء» إلى آخره، و ما شابهه: بأنّ لفظ الماء لا عموم فيه؛ لكونه المفرد المحلّى، واهية؛ لما تقدّم من أنّ مقام الامتنان قرينة على العموم، كيف! و قد قلنا به في لفظ الماء إذا لم يكن محلّى، كما في الآيات المذكورة، فكيف إذا حلّي باللام، بل صرّح أكثر الأصوليّين بأنّه للعموم في الأحكام الشرعيّة؛ نظرا إلى ملاحظة الحكمة، و لزوم الترجيح من غير مرجّح لولاه، كما في قوله:
الدالّة على طهارة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة، و لم تغلب عليه، فليتدبّر.
و منها: عموم ما يأتي في مطاوي هذا الكتاب من الأخبار الدالّة على طهارة الملاقي للنجاسة،
خرج ما قام الدليل على خروجه، فيبقى الباقي.
و منها: خصوص ما رواه في الكافي
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان [4]، قال: حدّثني محمّد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء