responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164

ضعيفة؛ لحصول المنافع بالنجس أيضا.

و فيه نظر قد عرفت وجهه، على أنّ صاحب الذخيرة قد التزم في بعض عبائره بهذا الأصل بالنسبة إلى الماء؛ لقيام الدليل عليه، فتأمّل.

و منها: الإجماع

المحكيّ عمّن ذكر.

و هو ضعيف؛ لما لا يخفى، فليتدبّر.

و منها: عموم ما دلّ على طهارة كلّ ماء لم تعلم نجاسته،

كرواية حمّاد بن عيسى، المتقدّمة [1] و غيرها.

و المناقشة في النبويّ المذكور [2] «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء» إلى آخره، و ما شابهه: بأنّ لفظ الماء لا عموم فيه؛ لكونه المفرد المحلّى، واهية؛ لما تقدّم من أنّ مقام الامتنان قرينة على العموم، كيف! و قد قلنا به في لفظ الماء إذا لم يكن محلّى، كما في الآيات المذكورة، فكيف إذا حلّي باللام، بل صرّح أكثر الأصوليّين بأنّه للعموم في الأحكام الشرعيّة؛ نظرا إلى ملاحظة الحكمة، و لزوم الترجيح من غير مرجّح لولاه، كما في قوله:

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [3] و نحوه، فليتأمّل.

و منها: عموم الأخبار المتقدّمة،

الدالّة على طهارة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة، و لم تغلب عليه، فليتدبّر.

و منها: عموم ما يأتي في مطاوي هذا الكتاب من الأخبار الدالّة على طهارة الملاقي للنجاسة،

خرج ما قام الدليل على خروجه، فيبقى الباقي.

و منها: خصوص ما رواه في الكافي

عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان [4]، قال: حدّثني محمّد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء‌


[1] في ص 151.

[2] في ص 152.

[3] البقرة (2): 275.

[4] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست