responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166

وجه الدلالة: أنّ التعليل بقوله: «لأنّ له مادّة» لقوله: «لا يفسده شي‌ء» يفيد العموم، بمعنى أنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها إلى كلّ موضع تحقّقت هذه فيه إذا لم يكن لمتعلّقها خصوصيّة كما في المقام، فإنّ الحال شاهدة بأنّه لا خصوصيّة للبئر في ذلك.

و الحاصل: أنّ مقتضى التعليل جريان الحكم فيما له مادّة، و الجاري ممّا له مادّة قطعا، فلا يفسده شي‌ء.

و أجيب عنه بوجهين:

الأوّل: أنّه يجوز أن يكون للبئر خصوصيّة في ذلك، فلا يتعدّى إلى غيرها إلّا بعد القطع باطّراد العلّة، و لا دليل عليه إلّا شهادة الحال المذكورة، و هي مجرّد الدعوى، فتأمّل.

الثاني: أنّ هذا إنّما يصحّ لو كان قوله: «لأنّ له مادّة» علّة لعدم فساده بشي‌ء، و أمّا لو جعل للحكم الثاني- و هو التطهّر بالنزح- فلا؛ إذ يدلّ حينئذ على أنّ تطهّرها بالنزح إنّما هو لكونها ذات مادّة، لا لمجرّد النزح.

قيل: و فيه نظر؛ إذ بعد تسليم اختصاص التعليل بذلك يثبت المدّعى أيضا بقاعدة الأولويّة.

و تقرير ذلك: أنّ رفع النجاسة بعد ورودها أشكل من دفعها و منعها عن الورود، بمعنى عدم التأثّر بالملاقاة لها.

و الحاصل: أنّ المادّة في البئر إذا ثبت بالتعليل المذكور صلوحها لرفع النجاسة- بالراء- الثابتة للماء، الحاصلة بالتغيّر بالنجاسة، كان صلوحها لدفع النجاسة- بالدال- في المفروض أولى؛ إذ الفرض عدم حصول التغيّر الموجب للنجاسة، فتمنع المادّة عن تأثّر الماء بالنجاسة.

و فيه ما ترى؛ لمنع الأولويّة أوّلا، و عدم صلوحها لثبوت الحكم ثانيا؛ إذ الأحكام الشرعيّة كلّها توقيفيّة لا تثبت بتلك المناسبات الذوقيّة، على أنّه يحتمل رجوع التعليل- كما قيل- إلى ذهاب الريح و طيب الطعم، فالتقدير: أنّ المادّة سبب لذلك، لا مجرّد النزح؛ إذ ما ليس له مادّة ربما لا يزول تغيّره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شي‌ء، فليتأمّل.

و الإنصاف أنّ إرجاع التعليل إلى هذين الوجهين بعيد، فالأولى أن يجاب بما تقدّم من‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست