responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130

الأوّل: أصالة الطهارة، فإنّ الأشياء كلّها على الطهارة إلّا ما نصّ الشارع على نجاسته؛ لأنّها مخلوقة لمنافع العباد، و لا يتمّ النفع إلّا بها.

و الحقّ أنّ إثبات أصالة الطهارة بالدليل العقليّ متعذّر أو متعسّر، و ما ذكره في بيانه ضعيف؛ لحصول المنافع بالنجس أيضا [1]. انتهى.

و تبعهما في الإشكال المذكور صاحب الحدائق ;؛ لما ذكر من عدم الدليل على هذا الأصل، و منع دلالة الموثّقة، قال:

و أنت خبير بأنّ القدر المتيقّن فهمه من الخبر هو ما وقع الاتّفاق عليه- أي الجهل بملاقاة النجاسة، لا بالحكم الشرعي- إذ الظاهر أنّ المراد من هذا الخبر و أمثاله إنّما هو دفع الوساوس الشيطانيّة و الشكوك النفسانيّة بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة، و بيان سعة الشريعة السمحة السهلة بالنسبة إلى اشتباه بعض الأفراد غير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتّى يعلم الفرد النجس بعينه، و أمّا إجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعيّ فلا يخلو عن الإشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال.

و ما ذكره بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين من أنّ الجهل بوصول النجاسة يستلزم الجهل بالحكم الشرعي، قال: فإنّ المسلم إذا أعار ثوبه الذمّي و هو يشرب الخمر و يأكل الخنزير، ثمّ ردّه عليه، فهو جاهل بأنّ مثل هذا الثوب الذي هو مظنّة النجاسة هل هو ممّا يجب التنزّه عنه في الصلاة و غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعيّ، مع أنّه 7 قرّر في الجواب قاعدة كلّيّة بأنّه ما لم يعلم نجاسته فهو طاهر.

مردود؛ بأنّ الجهل بالحكم الشرعيّ في المثال المذكور و نحوه تابع للجهل بوصول النجاسة، و لمّا دلّ الخبر المذكور و غيره على البناء على أصالة الطهارة و عدم الالتفات إلى احتمال ملاقاة النجاسة أو ظنّها بإعارة الثوب مثلا، علم جواز الصلاة فيه، تحقيقا للتبعيّة. و محلّ الإشكال و النزاع إنّما هو الدلالة على الحكم الشرعي ابتداء، كما لا يخفى [2].

انتهى كلامه ; في المقدّمة الحادية عشرة من مقدّمات كتابه.


[1] ذخيرة المعاد، ص 117.

[2] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 135.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست