نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 129
عن محمّد بن أحمد بن عيسى [1]، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي [2] بإسناده قال: قال الصادق 7: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [3]. انتهى. إلى غير ذلك.
مضافا إلى أنّ حاجة الخلق إلى الماء أكثر، فلا يكون إلّا طاهرا، فليتأمّل.
و صاحب الذخيرة ; مع إنكاره لجريان هذا الأصل في الأشياء تبعا للأمين الأسترآبادي- على ما حكى عنه يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني في الحدائق الناضرة [4]- قد سلّمه في الماء؛ نظرا إلى ثبوت الدليل بالنسبة إليه، و هو ما تقدّم إليه الإشارة.
قال في مسألة تطهير الماء المضاف إذا عرضه التنجّس:
و يمكن أن يقال: إنّ الماء بعد الامتزاج طاهر- إلى قوله: لأنّ الثابت كان نجاسته إلى زمان الملاقاة، فنجاسته مشكوك فيها، و الأصل الطهارة.
قال: و هذا أيضا عندي منظور فيه؛ لأنّا لا نسلّم أنّ الأصل في كلّ شيء الطهارة؛ لأنّ الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان، و كلّ منهما يعلم ببيان الشارع، و لا شيء يدلّ على عموم الطهارة في كلّ شيء إلّا ما يخرج بالدليل، و ربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب.
لا يقال: رواية عمّار الساباطي- في الموثّق- عن أبي عبد اللّه 7: «كلّ شيء» إلى آخره، يدلّ على ذلك.
لأنّا نقول: القدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه أنّ الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها أو كونها إحدى النجاسات، لا عند الجهل بكونها نجسة أو لا شرعا، و ما نحن فيه من قبيل الأخير، فعلم أنّ إثبات هذا الأصل لا يخلو عن إشكال [5]. انتهى.
و قال أيضا في البحث عن عدم نجاسة الجاري بدون التغيير مطلقا و إن كان بئرا: