responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131

و الإنصاف أنّ ما ذكراه من ظهور الرواية و أمثالها في الجهل بالملاقاة لا بالحكم الشرعي هو الصواب كما لا يخفى.

و قد يناقش في حجّيّتها، و هو في محلّ المنع. و ربما ينسب ذلك إلى صاحب الذخيرة، فيردّ بأنّه قائل بحجّيّة الموثّقة من الروايات، مقرّ بها.

و فيه نظر؛ إذ لم نجد منه سوى المناقشة المتقدّمة، فتأمّل.

و كيف كان فلا وجه للمناقشة في اعتبار الرواية.

و لو سلّم. فضعفها بالشهرة العظيمة، بل كون مدلولها من المسلّمات عند المجتهدين و الأخباريّين- كما قيل- منجبر. نعم، في فهم المدّعى منها تأمّل.

و كونه مجبورا بفهم الأصحاب يمكن المناقشة فيه، إلّا أنّ التحقيق أنّه- بعد تسليم أصالة البراءة؛ لما يدلّ عليها من الأخبار و شهادة الاعتبار- لا ينبغي الشبهة في ذلك الأصل أيضا؛ لكونه راجعا إليها، كما عرفت.

و القول بأنّ من شرطها أن لا تكون مثبتة، قد عرفت الحال فيه، على أنّ هذا إنّما يلزم في بعض أفراد مجراها النادر، فلا يصلح لنفي الجريان مطلقا، فليتدبّر.

و [الأمر] الثالث: أنّه مطهّر لغيره،

بحيث (يرفع الحدث و يزيل الخبث) بجميع أنواعهما.

و المراد بالحدث: هو الأثر الحاصل للإنسان مطلقا- سواء كان مكلّفا أو لا- عند عروض النوم و الاحتلام و غيرهما من الأسباب الموجبة للوضوء و الغسل و ما يقوم مقامهما، المانعة من الصلاة و نحوها ممّا يشترط فيه الطهارة، المتوقّف رفعها على النيّة المعتبرة.

و المراد برفعها رفع حكمها، و هو: عدم جواز الدخول في الصلاة و نحوه، فيجوز.

و وصفها بالإيجاب لما ذكر؛ للاحتراز عن مثل الحرارة و البرودة و نحوهما من المعاني الحادثة، و بتوقّف رفعها على النيّة؛ للاحتراز عن الخبث، حيث لم يشترط في رفعه النيّة أصلا و لذا يجوز بالمغصوب أيضا و إن اشترطت في كماله، و لكنّه أمر آخر كما عرفت.

و إطلاق الحدث على تلك الحالة حقيقيّ؛ لثبوت وضعه في عرف المتشرّعة، بل الشارع‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست