responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 936

بذلك لم يؤدّ هذا المال، فالظاهر صحّته بحسب ما قصده القابل (1).

و إن كانت الجهات المذكورة مأخوذة في التمليك و لو لم يكن قيدا، بمعنى أنّه لو علم بخلافه لكان يعطيه أيضا و لكن أخذ في موضوع التمليك من جهة الأرجحيّة- كمورد تخيّل كونه رحما له- أو من جهة أخذه للإشارة (كما لو لم يكن حاضرا عنده و أعطى لابنه لإيصاله إليه) فالظاهر (2) عدم الانتقال إليه بذلك في غير مورد الاتّصاف، و أمّا في بالإطلاق المقاميّ في جميع أدلّة استثناء المئونة في الخمس و الزكاة دليل قطعيّ على عدم اشتراط صدق المئونة بذلك، مضافا إلى الحكم بالتحليل في المكاتبة المعتبرة بالنسبة إلى الأواني المستصحب إلى الآن بعد فرض الإطلاق قطعا لما ليس مبنيّا بحسب القطع على عدم التبديل، و هنا وجه ثالث، و هو إطلاق دليل التحليل غير المنافي لإطلاق دليل الخمس بل هو موافق له، لأنّ مقتضى التحليل هو الوجوب مع قطع النظر عنه.

و ذلك لعدم إشكال متصوّر في المقام، فإنّ الفرض استحقاقه فلا إشكال من جهة عدم الاستحقاق، و كذا لا إشكال من جهة الرضا و القصد و الإنشاء، فإنّ المفروض تعلّقه بما ينطبق عليه من دون أن يتخلّف عن جهة مأخوذة في الشخص أو في المال، و المفروض عدم التقيّد في مقام اللبّ أيضا، و هو المتيقّن في الحكم بالصحّة من بين الشقوق الّتي تذكر بعد ذلك أيضا، و هو الذي ينبغي أن يكون متيقّنا من حيث صحّة الجماعة في الفرع المذكور في العروة بأن اقتدى بهذا الحاضر و تخيّل أنّه زيد [1].

كما في مورد البيع أيضا، فإنّه لو باع ذاك الموجود بعنوان أنّه الشعير فبان أرزا فالظاهر عدم صحّة البيع، إمّا لأنّ الموجود غير المعقود عليه، و إمّا لتعلّق‌


[1] العروة: الفصل الخامس و الأربعون من كتاب الصلاة (في الجماعة) المسألة 12.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 936
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست