responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 935

مسألة [حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف]

لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة و كان في الواقع غير ذلك فبان في الأوّل أنّه غير عالم و في الثاني أنّه عمرو و في الثالث أنّه أخذه بعنوان سهم الإمام 7 و في الرابع أنّه أخذه لموكّله المستحقّ و في الخامس أنّها مزروعة:

فإن كان العنوان الذي جعله موضوعا للتمليك و الإعطاء بعنوان الخمس هو الذي ينطبق على المال و الأخذ المستحقّ (كأن يكون عنوانه في الأوّل و الثاني هذا المستحقّ، و في الثالث كون المال بالعنوان الذي قصده القابل في مقام الأخذ، و في الرابع ما قصده القابل أن يأخذ له، و في الخامس هذا المال الموجود) و كان ما تخيّله كسائر التخيّلات المقارنة لهذا العمل- ككونه يوم الجمعة مثلا- و لم يكن بحيث لو لم يعلم بانيا على السكونة في تلك الدار إلى أن يموت، لعدم الصرف بالمعنى المتقدّم المتوقّف على العزم على الإبقاء خارجا.

و لعلّه يظهر من بيان الوجه الأوّل و الإشكال المتوهّم في تلك المسألة قوّة الوجه الثاني و هو عدم الخمس إذا صرفه في ما يحتاج إليه في السنة اللاحقة، فإنّه يجاب عن الوجه الأوّل بأنّه لو كان صدق المئونة متوقّفا على عدم التبديل إلى الأبد و العزم على الإبقاء كان على مصادر التشريع بيان ذلك في ما تعرّضوا لما يصرف في المئونة و أنّه لا يستثني الدار و الفرش و الأواني إلّا إذا كان عازما على عدم التبديل الموافق للخارج واقعا، و هو قليل جدّا، فإنّ من يشتري المسحاة في باب الزكاة ليس عازما على عدم التبديل إلى آخر العمر و كذا البقر، خصوصا الثاني إذ ربما يحتاج إلى صرف لحمه في التغذّي إذ يصير مسنّا فلا بدّ من بيعه أو صرفه و تبديله بما يستفاد منه في الزراعة، فالسكوت في مقام البيان المسمّى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 935
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست