responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 934

يجب عليه الخمس بصرف البيع و إن صرف ثمنها في مثل ذلك أم لا؟ (1).

وجه الأوّل أنّ صدق المئونة في ما يبقى عينه ليس متقوّما بأمرين لا ثالث لهما أحدهما الاحتياج و الثاني الاستفادة منه في ما يحتاج إليه. كيف؟ و لازم ذلك أنّه لو كان بيته المسكونيّ أو فروش بيته موردا للاتّجار أيضا لم يكن منافعه المصروفة في بيت آخر موردا للخمس، بل يحتاج إلى الصرف و جعله كالعدم من حيث الاسترباح به و من حيث التبديل، فكما أنّ صدق المئونة في ما يصرف عينه كالمأكولات و المشروبات و غيرهما من النفط و أمثاله متوقّف على الصرف و إعدام موضوعه في حوائجه كذلك في ما يبقى عينه يتوقّف صدق المئونة على الصرف الذي لا يصدق إلّا بجعله كالعدم و أنّه لا يصرف في غير ما يحتاج إليه، و ذلك يتوقّف على العزم على عدم البيع و عدم البيع واقعا، و ليس لصرف العزم في المقام موضوعيّة صرفة، و إن كان القدر المتيقّن من صدق المئونة بالأمرين: من العزم على الإبقاء و الإبقاء الخارجيّ، و لا أقلّ من الشكّ في صدق المئونة بعد البيع فلا بدّ من أداء خمسه فورا، لأنّه من أرباح السنة السابقة و لم يصرف في المئونة، لأنّه لم يجعل كالعدم.

و الحاصل أنّه مع القطع بعدم كونه من المئونة أو مع الشكّ يؤخذ بدليل الخمس، لأنّ الشبهة مفهوميّة.

و لا يخفى أنّ مقتضى ذلك: الخمس في تبديل الفروش و الأواني بالنقود ثمّ بيع ذلك، و كذا في القلم و الكتاب.

و الإشكال يتمشّى أيضا في التبديل بأمثالها، لأنّه لم يصرف بالمعنى المتقدّم بأن يجعل ذلك كالعدم.

و هذا الإشكال سار إلى باب الزكاة من حيث بيع المسحاة و البقر أو التبديل بالمثل، بل لعلّه يجي‌ء الإشكال في صورة عدم التبديل إذا لم يكن من أوّل الأمر‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 934
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست