responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 933

و أمّا إذا لم يتمكّن من ذلك و كان وصول الحقّ إلى صاحبه منحصرا بتصرّف الأجنبيّ فالظاهر جوازه بل وجوبه (1).

الحادي عشر: يجوز للمستحقّ مطلقا الإجبار ثمّ تكفّل الإخراج بنفسه على الظاهر مطلقا، من غير فرق بين التمكّن من الرجوع إلى الحاكم و عدمه (2).

مسألة: لو باع ما جعله من مئونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخّرة عن الربح و اشترى بثمنه ما يعادل ذلك

فقد ينقل أنّ فيه الخمس، كأن اشترى دارا لسكناه في سنة الربح و سكن فيها ثمّ باعها في بعض السنوات اللاحقة و اشترى دارا اخرى لذلك و سكن فيها فهل أنّ ولاية الحاكم ثابتة من باب أنّ ذلك من شئون الحكومة لا من باب دليل نفي الضرر، فهو بمنزلة المالك الغاصب للحقوق فيمكن دفع المنكر من دون لزوم التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو إذن وليّه. لكنّ الإنصاف أنّ ولاية الحاكم لم تثبت مع قطع النظر عن لزوم دفع الضرر عن غيره.

و قد ظهر وجهه من التعليق المتقدّم.

و ملخّصه أنّ عدم جواز تصرّفه في مال الغير ضرر على المستحقّ فهو مرفوع، و مقتضى دليل النهي عن المنكر وجوبه، بل يمكن أن يقال: إذا جاز الضرب جاز الإخراج، لأنّه أهون منه فيكفي دليل النهي عن المنكر لوجوب ذلك.

ظهر وجه ذلك أيضا من التعاليق المتقدّمة.

و ملخّصه أنّه مع فرض عدم التمكّن من الرجوع إلى الحاكم يكون ترك التصرّف ضررا عليه، و أمّا مع فرض التمكّن منه فلم يثبت طوليّة جواز تصرّفه عن جواز تصرّف الحاكم، و صرف تعدّد الدليل بالنسبة إلى الحاكم- من دليل الحكومة و دليل نفي الضرر- لا يقتضي الطوليّة، كما تقدّم في التعليق المتقدّم.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 933
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست