responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 84

المسألة الثانية عشر [جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن]

يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في المعادن الظاهرة الّتي تملك بالحيازة و الباطنة الّتي تملك بالوصول إلى نيلها، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير، هذا إذا كان مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة بنحو الإطلاق (1).

فعل رسول اللّه 6 قد كان إبقاء الأرض في أيدي الكفّار من غير فرق بين الموات و المحياة.

و من ذلك يظهر الجواب عمّا في المستدرك عن عوالي اللآلئ عنه 6:

«عاديّ الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم منّي.» [1].

و ما في الجواهر عنه 6 أيضا:

«موتان الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» [2].

فإنّ الظاهر أنّه ليس بصدد التقييد، بل من باب أنّ محلّ الابتلاء هم المسلمون لا غيرهم.

و من هذين الخبرين يظهر ما تقدّم سابقا [3] من ملكيّة الإمام للأرض و أنّه من قبيل ملكيّته تعالى، فإنّه جعل ملكيّته 6 في سياق ملكيّته تعالى. فافهم و تأمّل.

على ما صرّح به (قدس سرّه) في العروة الوثقى [4]. و ذلك لأنّ مورد الإجارة إن كان مطلق الإخراج الموجب للتملّك فيملك المستأجر ذلك، و مالكيّة ذلك لا معنى له‌


[1] المستدرك: ج 17 ص 112 ح 5 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[2] الجواهر: ج 38 ص 8.

[3] في ص 15.

[4] في المسألة العاشرة من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست