responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 85

و أمّا لو كان متعلّق الإجارة النيابة في الإخراج في الباطنة أو الحيازة في الظاهرة- بأن كان الأجير مكلّفا بالإخراج بقصد أن يتملّكه المستأجر- فالظاهر عدم الوقوع له بذلك إلّا إذا قصد بذلك تملّكه (1).

إلّا مالكيّة أثره، و هو ملكيّة المعدن للمستأجر.

و معنى الإطلاق أنّه من غير فرق بين أن يقصد الأجير تملّك نفسه أو تملّك الغير أو لم يقصد تملّكا لنفسه و لغيره أصلا، فإنّه ملك المستأجر عمل الأجير، و عمله عمل المستأجر في اعتبار العرف بلا إشكال و نوى بذلك التملّك إن قلنا إنّه يحتاج إلى ذلك أيضا، و يكون نيّة الأجير لغوا مع فرض عدم كونه مالكا للعمل، إذ صرف النيّة لا يكون مملّكا، و إلّا يكفي ذلك في ما أخرج أحد معدنا و نوى شخص آخر تملّكه من دون استناد الإخراج إليه مباشرة أو تسبيبا، و هو باطل بالضرورة خصوصا إذا نوى المباشر التملّك، فلا يتعارض القصدان.

فيكون مملوك المستأجر حينئذ هو الإخراج على وجه النيابة و بقصد حصول التملّك للمستأجر، لا مطلق الإخراج، فالظاهر حينئذ وقوع الإخراج لنفسه إذا قصد ذلك لكن عصى باعتبار عدم أداء ما جعله المستأجر على ذمّته، و كذا إذا قصد لغيره و لغير المستأجر بإجازته أو فضولة إذا جرت الفضوليّة في ذلك، بل لازم ذلك أنّه لو لم يقصد بذلك تملّك أحد لم يملكه المستأجر بذلك، فلا بدّ لتملّكه من الحيازة، و حينئذ يصير كالعبادات الاستيجاريّة، كما لا يخفى.

و بذلك يظهر ما في إطلاق العروة [1] و ما في تعليق بعض الأعلام عليه من «اشتراط قصد الأجير التملّك للمستأجر مطلقا» و ما في تعليق البعض الآخر من «التفصيل بين كون مورد الإجارة هو المنفعة الشخصيّة فيصحّ و يقع للمستأجر بخلاف ما إذا كان متعلّق الإجارة هو الذمّة»، بل لم نفهم محصّلا للأخير، فإنّ العمل‌


[1] في المسألة العاشرة من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست