responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 83

..........

و الأرض كلّها لنا.

فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها.

فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها».

إلى أن قال:

«كما حواها رسول اللّه 6 و منعها.» [1].

وجه المنافاة هو التقييد بالمسلمين الظاهر في اشتراط كون المحيي مسلما.

و لا ريب أنّ ما تقدّم [2] صريح في كفاية الإحياء من أهل الذمّة فهو مقدّم عليه، مضافا إلى إمكان منع الظهور في التقييد المتقدّم للمفهوم المخالف، لأنّ المفهوم يؤخذ إذا لم يكن نكتة في التقييد، و يمكن أن يكون المقصود عدم الاختصاص بالشيعة في قبال الذيل الدالّ على أنّ القائم 7 يرجّح الشيعة على غيرهم، فلعلّ المقصود بذلك: التعميم.

و عدم ذكر العموم في هذا المقام إمّا لعدم الابتلاء ببلاد الحرب و كون أهل الذمّة بحكم المسلمين في جميع الأمور، فإنّ مقتضى أخذ الجزية عنهم و مقتضى قبولهم في اجتماع المسلمين: ذلك عرفا، و إمّا لأنّ المقصود من التقييد هو بيان من يؤخذ منه الخراج، و هم يعطون الجزية لا الخراج الذي من قبيل الزكاة.

و الذي يسقطه عن الظهور ذيله المستشهد بفعل رسول اللّه 6، و قد تقدّم أنّ‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.

[2] في ص 81 و 82.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست