«قد ظهر رسول اللّه 6 على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها، و ما بأس لو اشتريت منها شيء.
و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم» [1].
و صحيح أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن شراء الأرضين من أهل الذمّة.
فقال: «لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم، و قد كان رسول اللّه 6 حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها» [2].
و ما ذكر صريح في أهل الذمّة، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم و بين سائر الكفّار.
و ليس في البين ما ينافي ذلك إلّا صحيح الكابليّ عن أبي جعفر 7:
قال: «وجدنا في كتاب عليّ 7إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ[3] أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا الأرض و نحن المتّقون،
[1] الوسائل: ج 17 ص 327 ح 7 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
[2] الوسائل: ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات.