responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 81

..........

و نحوه ما رواه محمّد بن حمران في الصحيح أو الحسن بزيادة «و هي لهم» [1].

و في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8، قالا:

«قال رسول اللّه 6: من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].

إلى غير ذلك [3].

و يدلّ على كفاية إحياء الكافر بالخصوص صحيح محمّد بن مسلم، قال:

سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى.

فقال: «ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه 6 على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شي‌ء.

و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها و هي لهم» [4].

و الظاهر أنّ المقصود من قوله «خارجهم» أي صالحهم بجعل خراج و ضريبة عليهم، كما يستفاد من بعض كتب اللغة.

و ما عن الصدوق في الفقيه:


[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[2] المصدر: ص 327 ح 5.

[3] المصدر: ص 326 الباب 1 و ص 328 الباب 2.

[4] الوسائل: ج 11 ص 118 ح 2 من ب 71 من أبواب جهاد العدوّ.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست