..........
و نحوه ما رواه محمّد بن حمران في الصحيح أو الحسن بزيادة «و هي لهم» [1].
و في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8، قالا:
«قال رسول اللّه 6: من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].
إلى غير ذلك [3].
و يدلّ على كفاية إحياء الكافر بالخصوص صحيح محمّد بن مسلم، قال:
سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى.
فقال: «ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه 6 على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شيء.
و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها و هي لهم» [4].
و الظاهر أنّ المقصود من قوله «خارجهم» أي صالحهم بجعل خراج و ضريبة عليهم، كما يستفاد من بعض كتب اللغة.
و ما عن الصدوق في الفقيه:
[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
[2] المصدر: ص 327 ح 5.
[3] المصدر: ص 326 الباب 1 و ص 328 الباب 2.
[4] الوسائل: ج 11 ص 118 ح 2 من ب 71 من أبواب جهاد العدوّ.