responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 80

..........

اعتبار الإسلام، بل في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعيّ و أنّه الذي قال: لا يجوز للإمام أن يأذن للكافر فيه، و إن أذن فأحيا الأرض لم يملكها. إلى أن قال: إنّ جامع المقاصد (المدّعي للإجماع على اعتبار إسلام المحيي) قال: و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض حواشي الشهيد على القواعد أنّه يملك به.

إلى أن قال صاحب الجواهر (قدس سرّه):

فالمتّجه: الملك بالإحياء مطلقا و لو لحصول الإذن منهم : في ذلك- قال:- و لا فرق في ذلك بين الموات في أرض الإسلام و غيرها خلافا لما يظهر من بعض، و لا بين الذمّيّ و غيره من أقسام الكفّار و إن كان لنا تملّك ما يحييه الحربيّ كباقي أمواله [1]. انتهى ملخّصا.

و المقصود من ذلك كلّه: إيضاح كلام الأصحاب رضي اللّه عنهم في هذا المقام و بيان أنّه ليس في البين إجماع يعتمد عليه على اشتراط كون المحيي مسلما، بل مظنّة الإجماع على خلافه، فالمتّبع هو الدليل.

فنقول: مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار: عدم الفرق بين المسلم و الكافر، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7:

قال: «أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [2].


[1] الجواهر: ج 38 ص 13- 17.

[2] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست