responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 803

و لو ضمن الخمس ثمّ أبرأ ذمّته بالخمس فالواقع في الخارج معاملتان فيمكن إجازة ضمانه فيملك ما ضمنه و يمكن إجازة إبرائه فيملك ما كان يملكه المالك على طرفه، و لو أدّاه فلعلّ الظاهر صحّة المعاملتين، و هو العالم (1).

مسألة [حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه]

إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه و كان عين الخمس موجودا في ماله فقيل بلزوم الأداء (2).

و لكن عندي في ذلك إشكال (3).

لنحو ما ذكر في التعليق السابق، فإنّ التضمين أيضا تملّك لمال الغير على وجه الضمان فعرض التلف ببيعه للغير و ضمن وجهه، و إن كان الاحتياط فيه هو معاملة البيع بالإجازة بعد الأداء و المصالحة مع طرفه على أن يكون المال له و أن يكون ذمّته بريئة، و اللّه العالم.

كما في العروة الوثقى [1]، و لم يعلّق عليه أكثر المحشّين بل جميع ما ظفرت عليه إلّا بعض علماء العصر كان اللّه له فاحتاط بذلك.

وجه الإشكال أمران:

أحدهما: إطلاق أخبار التحليل مثل معتبر الفضلاء عن أبي جعفر 7 قال:

«قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [2].

و غير ذلك [3]، خرج منه الخمس المتعلّق بفوائد صاحب المال نفسه على ما بيّنّاه سابقا و بقي الباقي.


[1] كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 50.

[2] الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] المصدر: الباب.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست