responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 802

الخامس: أنّه إذا كان القبض شرطا في حصول المعاملة (1) فالظاهر صحّته بالإجازة (2)، لكن لا تصحّح القبض السابق على إشكال. و أولى بعدم التصحيح: التقابض في المجلس أو القبض فيه (3).

السادس: إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليّا بل كانت الفضوليّة في الإبراء- بأن أدّى الخمس بعنوان أداء ما في الذمّة- فهو نوع معاملة بين عين الخمس و ما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس، فلوليّ الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمّته، و لو أدّى ما يقابله لصاحب الخمس فلعلّ الظاهر صحّته (4).

كأن وقف الخمس بإذن وليّه أو وهبه الشخص بإذنه لكن لم يجزه في القبض فقبضه فضولة للموقوف عليهم أو للموهوب له.

و إن لم يجز الفضوليّة في القبض، لأنّ القبض اللازم هو المقبوضيّة و كونه بيد الموهوب له أو الموقوف عليهم، و لا يشترط القبض الحدوثيّ بحيث لو كان المال عندهما يجب الأخذ ثمّ الإقباض، و المقبوضيّة حاصلة مع الرضا بذلك فيصحّ من حين الرضا، لحصول المقبوضيّة مع فرض الإجازة. و في تصوير الكشف الانقلابيّ في المقام إشكال، لأنّ المقبوضيّة المقرونة بالرضا أمر تكوينيّ لم يحصل قبل، و المقبوضيّة المتعقّبة بالرضا لم يدلّ عليها دليل، و الرضا بحصول الملكيّة من حين حدوث القبض كالرضا بحصول الملكيّة بالإيجاب فقط.

بعد حصول المقبوضيّة المقرونة بالرضا في المجلس في بيع الصرف و السلم.

و ذلك لكونه على طبق القاعدة، فالإضافة حاصلة و الملكيّة حاصلة بعد ذلك بالأداء إلى صاحب الخمس و التبديل معه على اختلاف المسلكين كما مرّ، و لا يشمله أخبار بيع ما ليس عنده، لأنّ الدفع بعنوان الإبراء ليس بيعا عرفا بل هو تطبيق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست