responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 79

[حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة]

و من ذلك يظهر عدم جواز إخراج المعادن الباطنة من الأرض المفتوحة عنوة للكافر بالأولويّة إلّا بالإيجار المأذون من قبل من له التصرّف فيها.

و مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى المعادن الظاهرة أيضا كذلك بالنسبة إلى غير الذمّيّ.

و أمّا الذمّيّ بل المعاهد فالظاهر أنّه بحكم المسلم في ما تقدّم (1).

و أمّا إخراج الكافر المعادن الباطنة من الموات ففيه إشكال (2).

لعموم السيرة المتقدّمة [1] المدّعاة.

وجه الإشكال أنّ تملّك المعدن له إنّما هو من باب الإحياء، و كون إحياء الكافر مملّكا له محلّ إشكال عندهم.

فإنّ المستفاد من الجواهر أنّ:

في التذكرة و جامع المقاصد دعوى الإجماع على الاشتراط المذكور [2].

و جعل في الجواهر مورد الإجماع أنّ حصول الإذن من الإمام في الإحياء لا يكفي في تملّك الكافر بخلاف المسلم.

لكن مع ذلك قال:

التحقيق خلافه، لظهور النصّ و الفتوى في كون الإحياء سببا شرعيّا لحصول الملك. و أمّا الإجماع المزبور فلم نتحقّقه، بل لعلّ المحقّق خلافه، فإنّ المحكيّ صريحا عن المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و ظاهر المهذّب و اللمعة و النافع: عدم‌


[1] في ص 71.

[2] الجواهر: ج 38 ص 11 و 12.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست