responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 786

و الظاهر أنّه على نحو الكلّيّ في المعيّن (1). و سواء كان التعلّق على به في الأراضي و الدور هو الكسر المشاع، إذ لا معنى للبيت الذي في أحد طرفيه العمارة العالية و في أحد طرفيه المزبلة هو الحكم بأنّ النصف لفلان و كان المقصود هو الكلّيّ في المعيّن، بخلاف المال و الغنيمة بما هو مال و غنيمة، كما أنّه لو لم يكن انتقال الخمس و السدس من أحد إلى الآخر و كان المالك لتلك الأجزاء على التسوية فالظاهر هو الكسر المشاع، كما في ورثة الميّت و الثلث الذي يجعل موردا لوصيّته، فإنّ الكلّ في عرض واحد. هذا، مع أنّ ظهور «على هذا المال الخمس» في الكسر المشاع ممنوع، بل الظاهر هو الكلّيّ في المعيّن فيتعارض ظهوره مع ظهور مثل الآية الشريفة، مع أنّ مقتضى الكسر المشاع أن يكون الإفراز بيد الطرفين فيكون من عليه الخمس في كلّ سنة كمن مات أبوه، فيحضر صاحب الخمس و يقرع في الخمسة أو يرضى هو و صاحب الخمس على القسمة، و هو خلاف ضرورة المسلمين.

لوجوه:

الأوّل: أنّ الشياع و السريان في كلّ جزء من أجزاء المال خلاف إطلاق لفظ الخمس.

الثاني: أنّ تحديد مالكيّة من ملك المال بالتجارة أو بسائر أسباب الملك من الحيازة و الاستخراج خلاف دليل المالكيّة.

الثالث: أنّ تعلّقه بالمال معلوم، و كونه على وجه السريان قيد غير معلوم مرفوع بحديث الرفع، و لا نحتاج إلى ثبوت الإطلاق و أنّ متعلّق الحقّ مطلق المال، فإنّ إعطاء المالك لا يوجب مخالفة للشرع، لأنّه إمّا أن يكون ماله و إمّا أن يكون مال وليّ الخمس، و كذا لا إشكال لصاحب الخمس في الرضا بذلك، بخلاف اشتراط العربيّة أو الماضويّة أو أصل اللفظ في المعاملات، فإنّ أخذ المشتري و البائع للمال غير جائز إلّا بإثبات الإطلاق، فافهم و تأمّل.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست