responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 785

..........

و الظاهر قياسهم باب الخمس بالزكاة، لكنّ القياس ممنوع، إذ لا وجه لذلك، فلا بدّ من ملاحظة دليل الخمس، و في الخمس بحسب الأدلّة وجهان: أحدهما الإشاعة، و الثاني الكلّيّ في المعيّن.

وجه الأوّل دعوى ظهور الآية الشريفة في ذلك، و هي قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. [1].

فإنّ ظهور اللام في مالكيّة الخمس لا ينكر، و ظهور الخمس في المشاع أيضا كذلك، و أمّا ما في غير واحد من الروايات من التعدية بلفظة «في» [2] و التعدية بلفظة «على» المتعلّق بالمال، الظاهر مع قطع النظر عن كلمة «الخمس» في الكلّيّ في المعيّن كما في خبر جميل [3] و خبر ابن أبي عمير [4] و التعدّي بلفظة «من» كما في خبر حمّاد [5] و غير واحد من الأخبار الأخر [6] فلا ينافي الإشاعة.

لكن فيه: أنّ في المنجد و لسان العرب أنّ الخمس جزء من خمسة أجزاء، و في المجمع: «الأخماس: الأصابع الخمس»، فهي جمع الخمس الذي ليس فيه الإشاعة، و في القاموس كما في لسان العرب، و فيه و في غيره: «خمستهم أخمسهم:

أخذت خمس أموالهم»، و من المعلوم أنّه ليس بعد الأخذ مشاعا. و في القرآن:

قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا. نِصْفَهُ [7] و ليس المقصود هو النصف المشاع، فالظهور في الكسر المشاع ممنوع جدّا، و هو من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فإنّ المقصود‌


[1] الأنفال: 41.

[2] مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 342 ح 1 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] المصدر: ص 339 ح 2 من ب 2 و ص 344 ح 7 من ب 3.

[5] الوسائل: ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] المصدر: ص 338 الباب 2.

[7] سورة المزّمّل: 2- 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست