و الظاهر قياسهم باب الخمس بالزكاة، لكنّ القياس ممنوع، إذ لا وجه لذلك، فلا بدّ من ملاحظة دليل الخمس، و في الخمس بحسب الأدلّة وجهان: أحدهما الإشاعة، و الثاني الكلّيّ في المعيّن.
وجه الأوّل دعوى ظهور الآية الشريفة في ذلك، و هي قوله تعالى:
فإنّ ظهور اللام في مالكيّة الخمس لا ينكر، و ظهور الخمس في المشاع أيضا كذلك، و أمّا ما في غير واحد من الروايات من التعدية بلفظة «في» [2] و التعدية بلفظة «على» المتعلّق بالمال، الظاهر مع قطع النظر عن كلمة «الخمس» في الكلّيّ في المعيّن كما في خبر جميل [3] و خبر ابن أبي عمير [4] و التعدّي بلفظة «من» كما في خبر حمّاد [5] و غير واحد من الأخبار الأخر [6] فلا ينافي الإشاعة.
لكن فيه: أنّ في المنجد و لسان العرب أنّ الخمس جزء من خمسة أجزاء، و في المجمع: «الأخماس: الأصابع الخمس»، فهي جمع الخمس الذي ليس فيه الإشاعة، و في القاموس كما في لسان العرب، و فيه و في غيره: «خمستهم أخمسهم:
أخذت خمس أموالهم»، و من المعلوم أنّه ليس بعد الأخذ مشاعا. و في القرآن:
قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا. نِصْفَهُ[7] و ليس المقصود هو النصف المشاع، فالظهور في الكسر المشاع ممنوع جدّا، و هو من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فإنّ المقصود