responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 787

نحو الإشاعة أو على نحو الكلّيّ في المعيّن فالموضوع هو المال الموجود للمالك، لا خصوص الغنيمة الحاصلة أوّلا و لا الأعمّ منها و من بدلها كما ذكرناه ثانيا، بل الموضوع للخمس مقدار الغنيمة الّتي في المال و لو كان المال إرثا من مورّثه (1).

و الوجه في ذلك أمور:

منها: أنّ العرف يرى الموضوع الذي هو معنون بعنوان «الفائدة» الماليّة الزائدة في المال، فمن كان له مركز للتجارة يبيع فيه أنواع المأكولات من الحبوب و القبول و اللحوم و الفواكه- كما في عصرنا الحاضر- فبعضها إرث و بعضها من السنوات الماضية و بعضها من السنوات الحاليّة، فلا يلاحظ كلّ غنيمة موجودا مستقلّا، فإذا ورد أنّ «في كلّ ما أفاد من قليل أو كثير الخمس» يفهم أنّ في الألف الحاصل في تلك السنة المنتشر في الآلاف الموجودة الّتي لا ميز لها الخمس.

و منها: أنّ ذلك هو المستفاد من الروايات الكثيرة: منها قوله 7 على ما في خبر ابن بكير:

«إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم و إنّي لمن أكثر أهل المدينة مالا» [1].

و قوله 7 على ما في خبر عمران بن موسى:

«و اللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء» [2].

فجعل الموضوع للخمس و نفسه الدراهم مع أنّ أموال الناس مختلفة، و قد جعل في الأوّل المأخوذ هو الدرهم مع أنّه قد يكون التمر مثلا، فالمقصود من الكلّ هو الماليّة. و منها خبر الأزديّ، و فيه:


[1] الوسائل: ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 338 ح 6.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست