كما عن غير واحد من علماء العصر و من قارب عصرنا، و هو الذي يظهر من الجواهر في ذيل مسألة خمس أرباح المكاسب، فإنّ فيه:
ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه و إن كان له تأخير الأداء [1].
و هو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه [2].
و قد احتمل صاحب المصباح في تعلّق الزكاة وجوها:
الأوّل: ما ذكر من الشركة الإشاعيّة الحقيقيّة.
ثانيها: الكلّيّ في المعيّن. ثالثها: أن يكون كحقّ غرماء الميّت بالتركة، فإنّه مورد لهذا الحقّ لا يجوز النقل و الانتقال و التقسيم حتّى يؤدّى حقّه و لو من غير هذا المال، سواء كان المؤدّي هو المالك أو غيره، و ليس الدين متعلّقا بذمة الورثة، بل لا يقسم المال حتّى يؤدّى الدين من التركة أو غيرها. رابعها: أن يكون كحقّ الرهانة، فهو متعلّق بالذمّة و العين مرهونة لها. خامسها: أن يكون من قبيل حقّ الجناية. و قيل في الفرق بينهما بأنّ الأوّل مانع عن النقل و الانتقال دون الثاني. سادسها: أن يكون من قبيل منذور التصدّق [3].