responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 784

مسألة [كيفيّة تعلّق الخمس بالمال]

قد يقال بتعلّق الخمس بالمال على نحو الإشاعة (1).

كما عن غير واحد من علماء العصر و من قارب عصرنا، و هو الذي يظهر من الجواهر في ذيل مسألة خمس أرباح المكاسب، فإنّ فيه:

ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه و إن كان له تأخير الأداء [1].

و هو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه [2].

و قد احتمل صاحب المصباح في تعلّق الزكاة وجوها:

الأوّل: ما ذكر من الشركة الإشاعيّة الحقيقيّة.

ثانيها: الكلّيّ في المعيّن. ثالثها: أن يكون كحقّ غرماء الميّت بالتركة، فإنّه مورد لهذا الحقّ لا يجوز النقل و الانتقال و التقسيم حتّى يؤدّى حقّه و لو من غير هذا المال، سواء كان المؤدّي هو المالك أو غيره، و ليس الدين متعلّقا بذمة الورثة، بل لا يقسم المال حتّى يؤدّى الدين من التركة أو غيرها. رابعها: أن يكون كحقّ الرهانة، فهو متعلّق بالذمّة و العين مرهونة لها. خامسها: أن يكون من قبيل حقّ الجناية. و قيل في الفرق بينهما بأنّ الأوّل مانع عن النقل و الانتقال دون الثاني. سادسها: أن يكون من قبيل منذور التصدّق [3].

انتهى.


[1] الجواهر: ج 16 ص 55.

[2] ج 3 ص 43.

[3] مصباح الفقيه: ج 3 ص 42.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست