responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 783

..........

ضمان عليه» [1].

و مقتضى ذلك بعد إلقاء الخصوصيّة أنّ الإذن الشرعيّ رافع للضمان إذا كان ذلك لمصلحة خصوص صاحب المال لا لمصلحة نفسه فقط أو للأعمّ.

لكن ذلك مردود من وجوه:

منها: عدم العثور على العامل به.

و منها: أنّ الغالب في من يأخذ الضالّة لأن يردّها إلى صاحبها مع الجعل أو بلا جعل إنّما هو العثور عليها في العمران، و مقتضى النصّ و الفتوى عدم جواز أخذ الضالّة في العمران- إلّا إذا أراد الإحسان كما إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض و نحوه أو كان قاطعاً برضا صاحبه- فلم يكن مأذونا من قبل الشارع و لم يحرز رضائه المالك أيضا حيث يتّخذها لنفسه.

هذا. مع أنّ السند لا يخلو عن إشكال، لحسين بن زيد، فإنّه قد تعرّض له مثل الشيخ و النجاشيّ و لم يصرّحوا بوثوقه مع أنّه حارب مع محمّد و إبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن مع ورود الأمر بالسكون و الاتّقاء ما سكنت الأرض و السماء من الصادق 7 على ما نقل [2]، مع أنّ المتن لا يخلو عن خلاف الأدب، فإنّ أصحاب أبي عبد اللّه لا ينقلون عنه على ما هو ببالي بلفظ «جعفر» بل الجابر الجعفيّ يقول حدّثني وارث علوم الأنبياء على ما هو ببالي. و أمّا ما جعله المحدّث النوريّ دالّا على وثاقته فليس إلّا نقل ابن أبي عمير و يونس و أبان عنه، و نزيد أنّه من مشايخ الفقيه، مع أنّ المتن لا يخلو عن اضطراب، لقوله: «كان. يقول» و قوله «قال»، فلعلّ أمير المؤمنين 7 قاله في مورد خاصّ غير مؤتمن.


[1] الوسائل: ج 17 ص 369 الباب 19 من أبواب اللقطة.

[2] البحار: ج 47 ص 273 ح 13 و ج 52 ص 188 و 189 ح 16 و 17.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست