أن يقال بكفاية الايتمان النوعيّ و لو لم يكن في شخص المورد، و إلّا يشكل العارية بالنسبة إلى غير المأمون إذا قطع بعدم الخيانة، و كذا الوديعة.
و الأولى الاستدلال لذلك بما رواه في الوافي عن التهذيب عن الحسين عن الثلاثة و عن الصدوق- و سنده معتبر- بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7:
في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: «هو مؤتمن» [1].
فإنّ المفروض هو فرض السرقة و عدم خيانته، و احتمال الإهمال في الحفظ مدفوع بالإطلاق. و ظهوره في بيان الصغرى لدخوله في كبرى «كلّ مؤتمن غير ضامن» واضح.
نعم، يبقى إشكال ظهوره في الايتمان الفعليّ و لو بنحو الظنّ لا عدم الاطمئنان أصلا، و يمكن منع ذلك.
و يمكن أن يقال: إنّ الحكم بالضمان في صورة التلف القهريّ مع فرض الإذن من صاحبه ضرر على الضامن مدفوع بحديث نفي الضرر، و لا يتعارض الضرران، لعدم توجّه الضرر إلى الضامن بل إلى صاحب المال، و لا فرق عرفا و عقلا بين تلف المال عند نفسه و بين تلفه عند المأذون من دون تقصير منه.
مع أنّ حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2] لا يدلّ على ضمان العين، لوجود الغاية الظاهرة في فرض وجود العين، و دلالتها على ضمان المنافع مطلقا حتّى غير المستوفاة لا يلازم ضمان العين، فالأصل براءة الذمّة عن الضمان في صورة الإذن.