responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 780

..........

و منها: أن يكون قوله: «و صاحب العارية و البضاعة مؤتمن» بمنزلة التعليل لعدم الضمان واقعا في صورة التلف.

و منها: كون المقصود بالايتمان هو التسليط مع الرضا و لو لم يكن موردا للأمن، كالعارية لرحمه القريب الذي يظنّ به السوء، أو الوديعة عند من لا مفرّ من التوديع إلّا إليه، كما إذا كان صاحب المال في حال الموت فيدور الأمر بين تلف المال أو الإيصال إلى ورثته بوسيلة من يتحمّل ذلك و لا يعتمد عليه، و هو الذي يظهر من تعليق الأصفهانيّ (قدس سرّه) [1] على المكاسب، أو كون المقصود هو الايتمان بحسب النوع و لو لم يكن في نفس المورد مؤتمن.

لكنّ الإنصاف أنّ الأمر الثالث- و هو التعليل في الرواية- غير ظاهر، بل ظاهر العطف بالواو: عدم التعليل و كونه في مقام بيان حكم آخر.

و الأظهر أن يكون المقصود بالجملة الّتي قبله عدم الضمان الواقعيّ عند التلف، لأنّ الظاهر من عدم الضمان هو عدمه واقعا، و من الجملة الثانية المعطوفة بالواو هو عدم الضمان في مرحلة الظاهر بأن يكون التعدّي أو التفريط محتملا في حقّه، فإنّه مقتضى بعض الروايات، كخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه 7:

«ليس لك أن تتّهم من ائتمنته» [2].

و الأصحاب بين من أفتوا بقبول قوله من دون يمين مطلقا- كالشيخ و الصدوق و ابن حمزة- و بين من يقول بأنّه مقبول القول باليمين مطلقا و بين من فصل بين صورة التهمة و عدمها على ما في الجواهر [3].

و الظاهر من الايتمان هو المأذونيّة لا مطلق التسليط مع الرضا، لكن لا يبعد‌


[1] ج 1 ص 85 «في المقبوض بالعقد الفاسد».

[2] الوسائل: ج 13 ص 233 ح 1 من ب 9 من أبواب الوديعة.

[3] ج 27 ص 147 و 148.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست