responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 779

فروع في التلف و الإتلاف

الأوّل: الإتلاف قبل استقرار الخمس في غير المئونة إذا كان عن عمد و بعد استقرار الخمس مطلقا موجب للضمان.

الثاني: التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير موجب له أيضا، لأنّه غصب.

الثالث: التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرّف هل يوجب الضمان أم لا؟

فيه وجهان، لعلّ الأظهر عدم الضمان (1)، يمكن الاستدلال على عدم الضمان بما استدلّ به في المستمسك [1]- في باب الإجارة بعد تماميّة مدّتها و التخلية بين العين و الموجر- الدالّ عرفا على الاستيمان، من صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان».

و قال: «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و البضاعة مؤتمن» [2].

و الاستدلال بذلك يتمّ بأمور:

منها: كون المأذونيّة أعمّ من مصلحة صاحب المال أو من بيده المال، و هذا حاصل في المقام قطعا، فإنّ المستعير مأذون لمصلحة نفسه و المستودع مأذون لمصلحة صاحب المال.

و منها: كون الايتمان أعمّ من المالكيّ و الشرعيّ، و هو مقتضى الإطلاق.


[1] ج 12 ص 69.

[2] الوسائل: ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست