هل التلف بعد استقرار الخمس إذا كان المالك معذورا في التأخير لا يوجب الضمان مطلقا، أو يوجبه مطلقا، أو يفصّل بين صورة الإذن في التصرّف و الاتّجار و غيرها، أو يفصّل بين كون الإذن من جانب اللّه فقط أو كان من جانب وليّ الخمس، أو يفصّل بين كون الإذن المفروض في التأخير لمصلحة المالك أو لمصلحة صاحب الخمس؟ وجوه (1).
ذلك الّتي منها صحيح أبي ولّاد [1]، إذ لا خصوصيّة للدابّة و الشخص الخاصّ. و منها حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2] بتقريب دلالته على ضمان المنافع حتّى غير المستوفاة، فيدلّ على ضمان العين بالأولويّة، كما تقدّم في الفرع الأوّل من تلك الفروع. و منها ما دلّ على الضمان في الأمانات إذا تخلّف أمر صاحب المال فتلف [3]. إلى غير ذلك [4]. فلا إشكال في هذا الفرع أصلا.
فيمكن أن يقال بعدم الضمان مطلقا حتّى في فرض عدم جواز التصرّف، بأن لا يكون بانيا على أداء الخمس أوّلا، و عدم الإذن المالكيّ من طرف صاحب الخمس أو وليّه- أي الحاكم الشرعيّ على فرض ولايته بالنسبة إلى الخمس- ثانيا، و عدم تحقّق الإذن الإلهيّ الشرعيّ من باب ملاحظة مصلحة المالك- كدفع الضرر و الحرج عنه- ثالثا.
و الوجه في ذلك مثل صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7، قال:
«صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان».
و قال: «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» [5].