responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 777

و لعلّ الظاهر لزوم أداء المثل في المثليّ و القيمة في القيميّ (1). و يجوز أداء غيرهما برضا صاحب الخمس كما تقدّم في صورة وجود العين.

الثاني: الإتلاف العمديّ غير المصروف في المئونة

و الفاضل عن المئونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار (2).

الثالث:

التلف القهريّ في الحول غير موجب للضمان (3).

الرابع:

التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير موجب للضمان (4).

مقتضى البدليّة ذلك.

هذا على المشهور، و أمّا بناء على ما استفدنا من الأدلّة من «عدم ثبوت التخيير في التبديل في صورة وجود العين إلّا في ضمن الربح» فيكون الغنيمة هي البدل فلا وجه لإجزاء غير المثل و القيمة.

كما تقدّم في التعليق السابق، فإنّ التخيير مع وجود العين غير ثابت إلّا بتبديل الغنيمة بغنيمة أخرى، و مع فرض إتلاف المالك لا غنيمة في البين حتّى ينتقل الخمس إليها، كما لا يخفى.

لأنّ الغنيمة متعلّقة للخمس في أثناء الحول بشرط كونها فاضلة عن مئونة السنة و بشرط بقاء صدق الغنيمة على ما أفاد، و لذا يشترط فيها الشرطان، فإنّه إن كان الإتلاف بنحو الخطأ فهو بحكم التلف و الخسران فلا يصدق عليه غنيمة السنة بنحو الاستقرار، و إن كان بنحو العمد و كان مصروفا في المئونة فلا يتعلّق به الخمس.

قد ظهر وجهه ممّا علّق على الفرع السابق، فإنّ التلف القهريّ بحكم الخسران فلا يكون موردا للخمس، لعدم صدق غنيمة السنة الملحوظة بالنسبة إلى مجموع ما حصل في السنة، فهو كفسخ البيع الخياريّ.

لكونه غصبا و المغصوب مضمون، لدلالة غير واحد من الأدلّة على‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست