responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 765

..........

كما لا يخفى.

و أقوى من ذلك: الاستدلال له بخبر إسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء الّتي سميّتها؟ قال: «نعم، إنّ ذلك أنفع له، يشتري ما يريد» [1].

و فيه إشكال من وجوه:

الأوّل: عدم وضوح السند، من حيث استثناء ابن الوليد ما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس من رجال نوادر الحكمة، و الخبر من هذا القبيل.

الثاني: عدم صراحته في التعليل و لا ظهور فيه. نعم، هو غير الحكم، فيمكن أن يكون حكمة للحكم- أي ذكر بعض جهاته- فيمكن أن يكون كونه صدقة دخيلة في ثبوت الولاية للمعطي مستقلّا، بخلاف الخمس الذي هو كرامة.

الثالث: أنّه يمكن أن يكون في مقام بيان الاستحباب مع بيان جواز أصل التبديل بقوله «نعم»، فكأنّه قال: يجوز، بل يكون أرجح، لأنّ ذلك أنفع.

الرابع: أنّه على فرض كونه علّة يمكن أن يكون علّة في مقام الإثبات فيكون المقصود أنّ أنفعيّة القيمة دليل على رضاه بالتبديل، لا أن يكون علّة للولاية على وجه الاستقلال.

الخامس: أنّ كونه علّة في مقام الثبوت مستلزم للالتزام بما لا يلتزمون به من سراية الحكم إلى الكفّارات و كلّ ما يتلف و كلّ ما يضمن، فليس في المثليّ المثل، بل لا بدّ أن يقال في الكلّ بالقيمة و تقييد الحكم بما إذا كانت القيمة أنفع، فلو كان‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست