[الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين و القيمة أو جنس آخر]
و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا (1) على ما في العروة.[1]و فيه إشكال فالمحصّل أنّ الخمس متعلّق بالعين، و أثره عدم جواز التصرّف فيه لمن ليس بناؤه على أداء الخمس و يجوز له التصرّف بتبديل المجموع إذا كان بانيا على ذلك.
كما استظهره الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) و نقل عن حاشية المدقّق الخوانساريّ نسبته إلى مذهب الأصحاب و استدلّ بما تقدّم نقله من خبر الأزديّ و حسن ريّان ابن الصلت أو الصحيح و خبر أبي بصير و خبر مسمع بن عبد الملك [2] المتقدّم كلّ ذلك في التعليق السابق.
و قد مرّ الإشكال فيه و عدم الدلالة على جواز التبديل، و الدليل يدلّ على جواز تبديل المال الذي فيه الخمس لا على تبديل نفس الخمس بالبدل الواقعيّ من المثل أو القيمة أو بالقيمة مطلقا أو بما يعادله من مال آخر كما في المتن.
و يمكن الاستدلال لذلك بما ورد في باب الزكاة، كقول أبي جعفر الثاني 7 على ما حكي معتبرا عن البرقيّ: «أيّما تيسّر يخرج» [3] و خبر يونس بن يعقوب المعتبر في مورد السؤال عن شراء الثياب و الطعام لهم فقال: «لا بأس» [4] بضمّ ما دلّ على أنّ الخمس عوض عن الزكاة [5].
و لا يخفى ما فيه من الضعف، لأنّ العوضيّة غير المماثلة في جميع الجهات،