responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 766

فالأحوط بل لعلّه الأقرب أن يرضى مستحقّ الخمس بالمبادلة. و لعلّه يكفي في ذلك رضاه بأخذه من باب الخمس (1) و إن كان رضاه من باب تخيّل أنّه من عين الربح أو يعلم أنّه ليس عينه و لكن يتخيّل أنّ له حقّ التبديل (2)، لكنّ الأحوط الرضا بعنوان التبديل أو إطلاق الرضا بالنسبة إلى صورة التبديل و عدمه. و أحوط منه الرضا بعنوان الولاية و أنّ التبديل لا بدّ أن يكون برضاه أيضا، بأن يعطيه بعنوان كونه بدلا عن الخمس و يأخذ بذاك العنوان أو يكون راضيا حين الأخذ على كلّ حال.

و على ما قلنا لو لم يرض بذلك و طالب المالك بعين ما فيه الخمس- الذي في الأرباح و هو الأعمّ من الربح الأوّل و بدله- لم يكن للمالك أن يعطيه من غيره.

مسألة: الظاهر جواز التصرّف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المئونة.

و لعلّ الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس أو غيره (3).

مسألة [الظاهر جواز الاتّجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول]

لعلّ الظاهر جواز الاتّجار بالربح في أرباح المكاسب في في وقت ضيق الطعام يكون نفس الطعام أنفع، و ربما كان بعض الأطعمة أولى من نفس القيمة و أنفع، و كذلك بعض الثياب، فلا يمكن الاستدلال بذلك و لا بغيره ممّا تقدّم في جواز الإبدال بالقيمة فكيف بغيرها من سائر الأموال! فإنّه حصل الرضا من كلّ من المالك و المستحقّ، و الحقّ لا يعدوهما.

لحصول الرضا فعلا و لو كان مقيّدا، و كان حصوله من باب تخيّل وجود القيد كما هو مبني بناء العرف و الشرع في المعاوضات و الهبات و الصدقات حتّى مع الشرط، فإنّه يصحّ المعاملة إلّا أنّه له الفسخ في بعض الموارد.

لأنّ الخمس بعد المئونة، فما يصرفه ليس فيه الخمس، و الخمس في غيره.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست