و الجمع بينها و بين ما تقدّم هو تخصيص ذلك بما يستفاد من خبر ريّان بن الصلت المعتبر [4]، فإنّها عامّ لمن يعتقد و من لا يعتقد و لمن كان بناؤه على أداء الخمس أو على عدمه أو كان مردّدا في ذلك، و خبر ريّان بقرينة المورد و السؤال مورده البناء على أداء ما يجب عليه في المال و سأل أبا محمّد 7 عن مقدار ذلك، و لعلّ السؤال و الجهل من باب تحليل مقدار من الخمس في عصر أبي جعفر الثاني كما يظهر من مكاتبة عليّ بن مهزيار [5]، و من المعلوم أنّ بناءه على أداء حقّ الإمام 7 بلغ ما بلغ و إن كان زائدا من الخمس، فإنّه من الأجلّاء الثقات، فالجمع على هذا المنوال ليس من المجموع التبرّعيّة، بل من باب العامّ و الخاصّ، فهو جمع عرفيّ.
[1] الوسائل: ج 6 ص 378 ح 10 من ب 3 من أبواب الأنفال.
[2] الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.
[3] المصدر: ص 375 الباب 3 و ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
[4] المصدر: ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[5] المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.