و الإشكال المتقدّم في الخبرين غير وارد هنا، لأنّ المستفاد منه بمناسبة الارتكازات العرفيّة شمول قوله: «و قد جئت بخمسها ثمانين» لصورة كون تمام الخمس أو بعضه من مال آخر غير ما هو بدل للّذي خرج بالغوص، لكنّ الإشكال في أنّه حيث كان الإمام 7 في مقام التحليل لم يكن وقع للاستفصال، لأنّه على كلّ حال كان حلالا له.
فالتحقيق أنّه لا دليل على التخيير و ولاية المالك على أداء بدل الخمس من مال آخر غير ما يكون ربحا أو بدلا عن الربح، و المقصود من نقل تلك الروايات بيان الإشكال على تعلّق الخمس بالعين.
لكن في المقام طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على عدم جواز التصرّف في الخمس، الظاهرة في الإطلاق من حيث التصرّف في مجموع ما فيه الخمس أو خصوص الخمس، بل لعلّ الأوّل هو الأظهر، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر 7، و فيه:
«و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيء حتّى يصل إلينا حقّنا» [1].
و هو مؤيّد بما عن المفيد في المقنعة، و فيه:
«و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيء حتّى يصل إلينا نصيبنا» [2].
و الظاهر وحدة الخبر، لكون كليهما عن أبي بصير عن أبي جعفر، و عدم الاختلاف في المفهوم صدرا و ذيلا إلّا في بعض الألفاظ، فراجع و تأمّل.
[1] الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] المقنعة: ص 280 و الوسائل: ج 6 ص 378 ح 9 من ب 3 من أبواب الأنفال.