responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 723

و لو جعل على أن يملّكه منافعه فأشكل (1).

و يمكن القول بالجواز في الكلّ، لكن الأحوط أن يكون على الوجه الثالث، و أحوط منه أن يجعل على الوجه الثاني مع جعل التولية و قبول المتولّي (2).

مسألة [حكم الأموال الّتي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاصّ للّه تعالى]

الأموال الّتي تجعل للصرف في جهة من الجهات- كالصرف في المشاهد المشرّفة و تأمين ما تحتاج إليه أو الصرف في تعميرها أو بناء المساجد أو تعميرها- أو تجعل للصرف في مصرف شخص فقير أو عالم أو صغير للّه تعالى و ابتغاء لمرضاة اللّه و تعطى لمتولّي الصرف كالمتولّي المشروع للمسجد أو المشهد أو المتولّي لأمر اليتيم- كالجدّ أو القيّم الشرعيّ- فالظاهر صحّته (3).

للإعراض عنها حدوثا و بقاء فلا ينافي السلطنة، كما في جعل الخيار في البيع لثالث من دون اطّلاعه.

من حيث عدم إمكان العمل بالوقف، لعدم دليل على نيابة الفقيه عنه في القبول إذا ملّكه شخص مالا، إلّا أن يقال بكفاية القبول من جانبه مع العلم بالرضا في التمليك المحاباتيّ، لصدق الهبة و عدم منافاته للسلطنة على النفس، كما تقدّم.

و قد ظهر وجه الاحتياط.

أمّا الصحّة فلأنّها مقتضى قاعدة السلطنة الّتي عليها بناء العقلاء في أموالهم، فإنّ مقتضى الملكيّة نفوذ جميع تصرّفاته الاعتباريّة ما لم يزاحمها سلطنة أخرى.

و يدلّ عليه «الناس مسلّطون على أموالهم» المرويّ في البحار عن عوالي اللآلئ [1]، و عموم وجوب الوفاء بالعقود [2]، و ما ورد من أنّ «الصلح جائز بين‌


[1] البحار: ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من أبواب كتاب العلم عن عوالي اللآلئ: ج 1 ص 222 ح 99 من الفصل التاسع و ص 457 ح 198 من المسلك الثالث.

[2] سورة المائدة: 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست