responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 724

..........

الناس» الوارد في صحيح البختريّ [1]، و ما ورد من لزوم الصدقة و صحّتها، مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7، و فيه:

«لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه اللّه عزّ و جلّ» [2].

و غير ذلك من الروايات [3]، لصدق الصدقة على ذلك، سواء كان مفادها الإعراض و الجعل في المصرف الخاصّ أو كان مفادها تمليكا للمصرف.

و على فرض عدم صدق الصدقة يمكن التمسّك بالتعليل الشامل لغير صورة التمليك أيضا، كخبر حكم- الذي هو ابن أبي عقيل على الظاهر- و فيه:

«إنّما الصدقة للّه عزّ و جلّ، فما جعل اللّه عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه» [4].

فإنّ الظاهر أنّ الجملة الثانية بمنزلة الكبرى للأولى، و هي بمنزلة التعليل، و مفادها الأعمّ من التمليك، لأنّ مفادها الجعل للّه تعالى، و كذا الصحيح عن طلحة الذي له كتاب معتمد، و هو يدلّ على الاعتماد عليه، و فيه:

«من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شي‌ء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة» [5].


[1] الوسائل: ج 13 ص 164 ح 1 من ب 3 من أبواب أحكام الصلح.

[2] المصدر: ص 317 ح 7 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

[3] المصدر: ص 315 الباب 11.

[4] المصدر: ص 316 ح 1 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

[5] الوسائل: ج 13 ص 316 ح 3 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست