الناس» الوارد في صحيح البختريّ [1]، و ما ورد من لزوم الصدقة و صحّتها، مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7، و فيه:
«لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه اللّه عزّ و جلّ» [2].
و غير ذلك من الروايات [3]، لصدق الصدقة على ذلك، سواء كان مفادها الإعراض و الجعل في المصرف الخاصّ أو كان مفادها تمليكا للمصرف.
و على فرض عدم صدق الصدقة يمكن التمسّك بالتعليل الشامل لغير صورة التمليك أيضا، كخبر حكم- الذي هو ابن أبي عقيل على الظاهر- و فيه:
«إنّما الصدقة للّه عزّ و جلّ، فما جعل اللّه عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه» [4].
فإنّ الظاهر أنّ الجملة الثانية بمنزلة الكبرى للأولى، و هي بمنزلة التعليل، و مفادها الأعمّ من التمليك، لأنّ مفادها الجعل للّه تعالى، و كذا الصحيح عن طلحة الذي له كتاب معتمد، و هو يدلّ على الاعتماد عليه، و فيه:
«من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شيء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة» [5].
[1] الوسائل: ج 13 ص 164 ح 1 من ب 3 من أبواب أحكام الصلح.
[2] المصدر: ص 317 ح 7 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.