و لكنّ الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير و قبول المتولّي و قبضه.
و الأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام 7 بالمراجعة إلى الحاكم الشرعيّ (2).
و لو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه 7 فالأحوط كما في سابقه قبض المتولّي، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في الصدقات عنه 7 أو في النيابات عنه (3).
و لو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له 7 ففي صحّته من دون الاحتياج إلى قبوله إشكال (4).
لما تقدّم من عدم قيام دليل على الاحتياج إلى القبول في ما لا يتضمّن التمليك أصلا، و أمّا حصول القبض بالصرف فيه و لو مرّة واحدة فلصدق التسليم بذلك، كما في المسجد و المقابر.
لأنّه يمكن أن يكون ذلك من الموضوعات المستنبطة فيكون فتواه حجّة عليه و لو لم يقطع بذلك و لا يكتفي بظنّه.
و ذلك لوضوح المصرف و أنّ الصدقة عنه 7 أو الصرف في النيابة عنه في العبادات من الحجّ و الزيارات يرجع نفعه إليه، و لا يلزم ملاحظة الأهمّ فالأهمّ.
وجه الإشكال أنّ حصول الملكيّة لشخص من دون إعمال سلطنة منه خلاف قاعدة التسلّط على الأنفس، و من جهة عدم الدليل على صحّة الوقف بتلك الكيفيّة.
و ذلك مدفوع بإطلاق «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» [1] كما لا يخفى. و أمّا مخالفته لقاعدة السلطنة فمدفوعة بأنّه إذا كانت الملكيّة قابلة
[1] الوسائل: ج 13 ص 295 ح 1 من ب 2 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.