و في حكمها الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها (1). و يمكن أن يقال بتملّكها بالحيازة الخارجيّة من إحاطتها بحائط أو بالتحجير أو غير ذلك ممّا يعدّ في العرف أنّه استولى عليها خارجا لها للإمام 7[1].
ففيه أوّلا: أنّه لا يبقى لهذا القيد ظهور بعد ذكر الآجام الّتي هي من الأراضي العامرة بالأصالة.
و ثانيا: أنّ الميتة واردة مورد الغالب، لأنّ أكثر مصاديق الأرض الّتي لا ربّ لها هي الموات منها، فكأنّه قال: كلّ أرض لا ربّ لها كالموات.
و ثالثا: أنّه يكفي في ذلك بعض النكات، فإنّه لو قال: «و كلّ أرض لا ربّ لها» لعلّه يوهم أنّ المقصود ما يصلح أن يكون لها ربّ و لا ربّ لها، كالأرض الّتي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، الظاهرة في ما كان محلّا لإيجاف الخيل و الركاب لكن أخذت بغير ذلك، فلا يشمل الموات بالأصالة الّتي ليست تحت يد أحد حتّى يوجف عليها بالخيل و الركاب. و عليه فيمكن أن لا يشمل الموات لتلك النكتة أو يتوهّم عدم الشمول، و هذا يكفي في صحّة الذكر، كما لا يخفى، فذكر الأمرين يدلّ على المقصود مع بيان العلّة، كأنّه قال: و كلّ أرض ميتة، لأنّه لا ربّ لها.
و أمّا ما في الجواهر من تماميّة المسألة من حيث الدليل إلّا أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك [2]، فهو مناف لما في مكاسب الشيخ الأنصاريّ من نقل الإجماع من التذكرة و عدم نقل الخلاف من غيره في العامرة من غير معمّر [3].
فإنّها للإمام 7، للأدلّة الثلاثة المتقدّمة: من موثّق إسحاق بن عمّار و غيره المتقدّمين، [4] و أدلّة كون الأرض كلّها للإمام [5]، و عموم الأنفال.