responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 676

بأن عمل فيها عملا يدلّ على الحيازة (1)، و يمكن التمسّك لذلك بوجوه:

منها: ما في المستدرك عن عوالي اللآلئ:

«من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به» [1].

و هو الذي استدلّ به الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) في مكاسبه [2].

و قد أورد عليه بوجوه:

الأوّل: ما في تعليق المحقّق الخراسانيّ من أنّه سيق لبيان أحقّيّة السابق لا لبيان جواز السبقة [3].

و فيه: أنّ أحقّيّة السابق مع فرض جواز السبق ضروريّ بحسب ارتكاز العقلاء و مستلزم للتقييد على فرض جواز السبق المجهول، فالظاهر أنّه لا شبهة في إطلاقه و دلالته على أنّ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم- سواء فرض أصل جواز السبق أم لم يفرض- فهو أحقّ، فيدلّ على الجواز و أحقّيّته به من غيره، سواء أراد الغير حيازته أو التصرّف فيه بأنحاء التصرّفات.

الثاني: أنّ الأحقّيّة غير الملكيّة.

و فيه: وضوح أنّ الأحقّيّة المطلقة من جميع الجهات هي ملازمة للملكيّة، أو هي عين الملكيّة بناء على إنكار الاعتباريّات أي الجعليّات الصرفة باعتبار الآثار كما هو الأصحّ عندنا. هذا، مع أنّ «الحقّ» ليس شي‌ء وراء الملكيّة فإنّه مرتبة منها، إلّا أنّ الأكثر استعمال كلمة «الحقّ» في مالكيّة الأعمال، كالفسخ و العمل المشترط عليه و العمل المورد للاستيجار، بخلاف كلمة «الملك» فإنّ الظاهر استعماله في الأعمّ.


[1] المستدرك: ج 17 ص 111 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[2] ص 163.

[3] تعليقة المحقّق الخراسانيّ على المكاسب: ص 105.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست