responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 674

..........

لغيره في طوله من الإحياء أو الحيازة كما هو المفروض.

و من ذلك يظهر أنّه يمكن التمسّك للملكيّة المطلقة للإمام- في حال ملكيّة الغير لجميع الأموال- بقوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [1] فهو أولى به على أموالهم و أنفسهم من أنفسهم.

فإذا تبيّنت الملكيّة المطلقة للإمام بالنسبة إلى الأراضي الّتي لها ربّ و مالك فملكيّته لغيرها أوضح. و الفرق بين الأنفال و غيرها إنّما هو في مالكيّة الغير بنحو الطوليّة في الثاني دون الأوّل.

الرابع: عموم الأنفال، لشمولها لها عرفا، بناء على أنّ المقصود منها هو ما يكون زائدا في الاعتبارات- المبنيّ عليها الاجتماع- عن الأسباب الموجبة للاختصاص بخصوص أشخاص خاصّة أو جهة خاصّة، كالأوقاف و المساجد و المدارس و الخانات.

و يؤيّد العموم المذكور خبر أبان عن أبي عبد اللّه 7:

في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال:

«هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» [2].

بناء على ظهور كون ذلك في مقام الاستدلال، و لا وجه لملاك الاستدلال إلّا عدم صاحب للمال الذي ترك منه.

و ما في المستمسك من الإيراد على ذلك بأنّ مقتضى مرسل حمّاد المتقدّم [3] «و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» يقيّد ما يدلّ على أنّ مطلق ما لا ربّ‌


[1] سورة الأحزاب: 6.

[2] الوسائل: ج 6 ص 369 ح 14 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[3] في ص 657.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست