لغيره في طوله من الإحياء أو الحيازة كما هو المفروض.
و من ذلك يظهر أنّه يمكن التمسّك للملكيّة المطلقة للإمام- في حال ملكيّة الغير لجميع الأموال- بقوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[1] فهو أولى به على أموالهم و أنفسهم من أنفسهم.
فإذا تبيّنت الملكيّة المطلقة للإمام بالنسبة إلى الأراضي الّتي لها ربّ و مالك فملكيّته لغيرها أوضح. و الفرق بين الأنفال و غيرها إنّما هو في مالكيّة الغير بنحو الطوليّة في الثاني دون الأوّل.
الرابع: عموم الأنفال، لشمولها لها عرفا، بناء على أنّ المقصود منها هو ما يكون زائدا في الاعتبارات- المبنيّ عليها الاجتماع- عن الأسباب الموجبة للاختصاص بخصوص أشخاص خاصّة أو جهة خاصّة، كالأوقاف و المساجد و المدارس و الخانات.
و يؤيّد العموم المذكور خبر أبان عن أبي عبد اللّه 7:
في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال:
«هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» [2].
بناء على ظهور كون ذلك في مقام الاستدلال، و لا وجه لملاك الاستدلال إلّا عدم صاحب للمال الذي ترك منه.
و ما في المستمسك من الإيراد على ذلك بأنّ مقتضى مرسل حمّاد المتقدّم [3] «و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» يقيّد ما يدلّ على أنّ مطلق ما لا ربّ