responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 654

الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم. الرابع أن يقع الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين (1).

مقتضى كلام الأصحاب أنّ الأرض في الثالث لهم حتّى الموات إن دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا (2). و لو شكّ في الظهور فهي للإمام (3) و في الرابع للمسلمين (4).

و ما ذكرناه يكون على طبق الأدلّة الّتي وصلت إلينا، من غير تصريح بالخلاف منهم.

في الشرائع في باب الجهاد:

و كلّ أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، و عليهم ما صالحهم الإمام. هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم، أمّا إذا صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و لهم السكنى و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة [1].

كما في الجواهر [2]، و فيه أنّه لا فرق في ذلك بين أهل الذمّة و غيرهم [3]، كما هو واضح من حيث الدليل.

للاستصحاب.

فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة.

إن قلت: إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم- من أنّ ما أخذ بغير إيجاف خيل و لا ركاب و لا رجال يكون من الأنفال- أنّه للإمام 7 فكيف يكون للمسلمين حتّى يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة! و كذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك.


[1] الشرائع: ج 1 ص 246.

[2] ج 21 ص 171.

[3] الجواهر: ج 21 ص 172.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست