ثمّ إنّ أرض الصلح على أقسام: الأوّل أن يكون الصلح مع الإمام بأن يكون له. (1) الثاني إذا أعرضوا عنها الكفّار صلحا و جعلوها باختيار الإمام و المسلمين. و الظاهر أنّه للإمام أيضا (2).
أمّا الإضمار فيمكن رفعه برجوعه إلى أبي عبد اللّه 7، لأنّه روى الخبر السابق عنه 7.
و يمكن أن يكون «و كلّ ما دخل» عطفا على سابقه (لا جملة مستأنفة) أي كلّ ما دخل منه- أي ممّا ذكر من أموال الناس- فيه فيء أو أنفال أو خمس أو ما فيه الخمس و هو الغنيمة فهو أيضا حقّ للإمام، بمعنى الأعمّ من كونه خالصا له أو يكون شريكا و يكون أمره بيده، كما يومىء إليه الذيل، فالتعليل بقوله: «فإنّ لهم خمسه، فإنّ اللّه يقول.» راجع إلى الأخير و هو الغنيمة.
و يمكن أن يكون المقصود أنّ المخلوط بذلك فيه الخمس من باب المختلط.
و هو بعيد من وجوه لا يخفى. و اللّه العالم بحقيقة الحال.
و هذا ممّا لا إشكال في دخوله في الأخبار المتقدّمة، و هو مقتضى صحّة الصلح، خصوصا إذا كان طرفه الإمام.
و ذلك لإطلاق ما تقدّم من الأخبار في أرض الصلح و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب [2] بل سلّط اللّه رسله على من يشاء، و إطلاق أنّ «الأرض كلّها للإمام» المنعقد لذلك باب في الكافي [3]، و يأتي الإشارة إليها [4] و تقدّم في أوائل هذا الكتاب، [5] و لم أر التعرّض لذلك في كتب الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم).
[1] الوسائل: ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال.