و مقتضى صحّة الصلح و كون المتصالح للمسلمين هو الإمام: كون الموات لهم أيضا على النحو المذكور في القسم الثالث (1).
قلت: لا منافاة بين كونها ملكا للإمام 7 و كونها للمسلمين بعقد الصلح الواقع من الإمام الذي هو مالك لو لا عقد الصلح، إذ لا يشترط في الصلح أن يتملّك الإمام 7 آنا ما ثمّ يصالحها لغيره من المسلمين، بل الشرط هو المالكيّة حال الصلح. و لم أر التعرّض للإيراد و الجواب في كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، و لكن كونها للمسلمين مسلّم عندهم.
بمعنى أنّه إن كان مقتضى الصلح أنّ الموات أيضا للمسلمين فهي لهم بمقتضى صحّة الصلح، و الحقّ لا يعدو عن المصالح و المتصالح بحسب الصراحة أو الظهور، و مع الشكّ فهي للإمام كما تقدّم. و لم أر التعرّض لذلك أيضا في زبر الأصحاب و إن لم نبذل الجهد الوافي في ذلك، فلا بدّ من التتبّع التامّ و هو وليّ الإنعام.
و المستفاد من الجواهر أنّ ما يجعل الإمام على القسم الثالث من الأراضي الّتي للكفّار هو الجزية بالنسبة إلى أهلها، فلا يؤخذ منهم جزية على الرؤوس [1].
و هو المستفاد من الأخبار [2]، و لذا قالوا بأنّه لو باعها من مسلم أو من كافر آخر لا يسقط عنه الحقّ الذي جعله الإمام 7، لأنّه لا جزية على مسلم و لا جزيتين على الكافر، فالجزية تكون على البائع.
فما في المستمسك [3] من نقل خبر إسحاق بن عمّار: «و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» [4]- أي يكون من الأنفال- لا يخلو عن