responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 655

و مقتضى صحّة الصلح و كون المتصالح للمسلمين هو الإمام: كون الموات لهم أيضا على النحو المذكور في القسم الثالث (1).

قلت: لا منافاة بين كونها ملكا للإمام 7 و كونها للمسلمين بعقد الصلح الواقع من الإمام الذي هو مالك لو لا عقد الصلح، إذ لا يشترط في الصلح أن يتملّك الإمام 7 آنا ما ثمّ يصالحها لغيره من المسلمين، بل الشرط هو المالكيّة حال الصلح. و لم أر التعرّض للإيراد و الجواب في كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، و لكن كونها للمسلمين مسلّم عندهم.

بمعنى أنّه إن كان مقتضى الصلح أنّ الموات أيضا للمسلمين فهي لهم بمقتضى صحّة الصلح، و الحقّ لا يعدو عن المصالح و المتصالح بحسب الصراحة أو الظهور، و مع الشكّ فهي للإمام كما تقدّم. و لم أر التعرّض لذلك أيضا في زبر الأصحاب و إن لم نبذل الجهد الوافي في ذلك، فلا بدّ من التتبّع التامّ و هو وليّ الإنعام.

و المستفاد من الجواهر أنّ ما يجعل الإمام على القسم الثالث من الأراضي الّتي للكفّار هو الجزية بالنسبة إلى أهلها، فلا يؤخذ منهم جزية على الرؤوس [1].

و هو المستفاد من الأخبار [2]، و لذا قالوا بأنّه لو باعها من مسلم أو من كافر آخر لا يسقط عنه الحقّ الذي جعله الإمام 7، لأنّه لا جزية على مسلم و لا جزيتين على الكافر، فالجزية تكون على البائع.

فما في المستمسك [3] من نقل خبر إسحاق بن عمّار: «و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب» [4]- أي يكون من الأنفال- لا يخلو عن‌


[1] راجع الجواهر: ج 21 ص 171 و ص 252.

[2] الوسائل: ج 11 ص 113 الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ.

[3] ج 9: ص 597.

[4] الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست