responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 652

..........

حقّ الإمام 7 [1].

و يظهر من المجموع أنّ ذلك بالوجوه و الاعتبار، فإطلاق الأنفال على الكلّ باعتبار أنّه ليس ملك شخص بالخصوص و لا ممّا حصل بإتعاب الأنفس و بذل الأموال- كالتجارات و الصناعات و الغنائم الحاصلة بالحرب- و هو من الفي‌ء، لأنّ الأموال كلّها للإمام، فهو ممّا يرجع إليه إمّا بأنّه كان ملكا للغير و لو في طول ملك الإمام فصار ملكا له- كالأراضي المأخوذة من الكفّار و كالخمس المأخوذ من المسلمين- و إمّا بأنّه كان يصلح أن يصير ملكا للغير فرجع عنه إليه كالموات، فالفي‌ء ككلمة الرجوع، فإنّ الرجوع قد يطلق على العود إلى الشخص و قد يطلق على التوجّه إليه في ما كان في مظانّ الرجوع إلى الغير أو بعد التوجّه إلى الغير، كالرجوع إلى الطبيب و الفقيه، و الخمس قسم من الفي‌ء باعتبار بعض سهامه، لأنّ بعضه الآخر لغير الإمام، أو هو قسم من الفي‌ء مطلقا، باعتبار أنّ أمره راجع إليه 7، فافهم و تأمّل.

ثمّ إنّ الخبر الأخير لا يخلو عن اضطراب في المتن، فعن تفسير العيّاشيّ مرسلا عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير أنّهم قالوا له:

ما حقّ الإمام في أموال الناس؟ قال: «الفي‌ء و الأنفال و الخمس، و كلّ ما دخل منه في‌ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه، فإنّ اللّه يقول:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ [2] و كلّ شي‌ء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشي‌ء‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] سورة الأنفال: 41.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست