responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 651

..........

فقال: «كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عزّ و جلّ، نصفها يقسم بين الناس، و نصفها لرسول اللّه 6. فما كان لرسول اللّه فهو للإمام» [1].

و قريب منه مرسل العيّاشيّ عن حريز [2]. و لعلّه هو بعينه، فهو لا يخلو من الضعف في السند، فإنّ الأخير مرسل، و الأوّل ضعيف بإسماعيل بن سهل، أو يحمل على أنّه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة، واجبة كانت عليها أو مستحبّة، كما مرّ تقريب ذلك في قوله تعالى مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ.

تنبيه وقع في بعض الأخبار إطلاق الفي‌ء و الأنفال على شي‌ء واحد، ففي معتبر محمّد بن مسلم:

«و ما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهذا كلّه من الفي‌ء و الأنفال للّه و للرسول» [3].

و في بعضها الآخر:

«الفي‌ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته» [4].

و في بعضها الآخر «الفي‌ء و الأنفال و الخمس» في الجواب عن السؤال عن‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 367 ح 7 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ص 372 ح 25.

[3] الوسائل: ج 6 ص 367 ح 10 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[4] الوسائل: ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست