responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 631

و لعلّ الظاهر عدم الجواز فيه فكيف بصورة التوسعة الّتي لا يكون صدق الفقر من تلك الجهة معلومة! (1).

و أمّا الخمس فالظاهر هو الجواز في الصورة الاولى، و أمّا في مطلق التوسعة فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه بعد الكلام في الزكاة (2).

و أمّا خبر عليّ بن يقطين [1] فغير مربوط بالمقال، لأنّ السؤال فيه يكون بالنسبة إلى ما بعد الموت، و ليس ولده بعده ممّن يجب نفقتهم عليه، كما لا يخفى.

و أمّا التمسّك بخبر ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل 7- كما في المستمسك [2]- قال:

سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال: «لا بأس» [3].

من حيث الإطلاق ممّن يأخذ منه الزكاة، فمدفوع بأنّه ليس إلّا في مقام بيان عدم المانعيّة من حيث تكفّل المئونة من جانبهم، لا من حيث جواز الأخذ من كلّ من يعطي الزكاة، فهو كأخبار الباب التاسع [4] و كأن يقال: يجوز الصلاة في ما يؤخذ من الجلود من يد المسلمين، فإنّ كلّ ذلك في مقام بيان عدم المانعيّة، و لا يدلّ على جواز الصلاة فيه و لو كان متّخذا من غير المأكول أو كان متنجّسا أو غصبا مثلا.

كما ظهر وجهه من التعليق المتقدّم، فراجع و تأمّل.

فإنّ العمدة في عدم الجواز في الزكاة: عموم التعليل الذي لا يتمشّى في‌


[1] الوسائل: ص 168 ح 5 من ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] المستمسك: ج 9 ص 291.

[3] الوسائل: ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4] الوسائل: ج 6 ص 161.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست