مسألة [جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة]
لعلّ الظاهر أنّه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة- من الدار و الخادم و غيرهما- و كان ذلك يكفي للقوت و الكسوة يجوز له أخذ الزكاة (1).
الخمس، كما تقدّم مرارا من عدم إلقاء الخصوصيّة بالنسبة إلى الزكاة، فلا يجري في الخمس، فمقتضى إطلاق دليل الخمس هو الجواز، و أمّا التوسعة بنحو الإطلاق من جانب واجب النفقة في الخمس فلا بدّ من التكلّم فيه بعد التكلّم في الزكاة بالنسبة إلى جواز الزكاة من جانب غير واجب النفقة للتوسعة، و اللّه الموفّق.
قال (قدس سرّه) في الشرائع:
و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما [1].
و قال في الجواهر:
و لو لشرفه، بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. و في المدارك تعليقه بالحاجة [2].
و في الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعمّ العادة [3].