responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 632

مسألة [جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة]

لعلّ الظاهر أنّه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة- من الدار و الخادم و غيرهما- و كان ذلك يكفي للقوت و الكسوة يجوز له أخذ الزكاة (1).

الخمس، كما تقدّم مرارا من عدم إلقاء الخصوصيّة بالنسبة إلى الزكاة، فلا يجري في الخمس، فمقتضى إطلاق دليل الخمس هو الجواز، و أمّا التوسعة بنحو الإطلاق من جانب واجب النفقة في الخمس فلا بدّ من التكلّم فيه بعد التكلّم في الزكاة بالنسبة إلى جواز الزكاة من جانب غير واجب النفقة للتوسعة، و اللّه الموفّق.

قال (قدس سرّه) في الشرائع:

و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما [1].

و قال في الجواهر:

و لو لشرفه، بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. و في المدارك تعليقه بالحاجة [2].

و في الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعمّ العادة [3].

و في العروة جعل العنوان الحاجة [4].

أقول: و يدلّ على ذلك:

ما رواه ابن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8 أنّهما:

سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل‌


[1] الشرائع: ج 1 ص 120.

[2] الجواهر: ج 15 ص 318 و 319.

[3] الجواهر: ج 15 ص 320.

[4] العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست