responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 630

..........

المنطبق على نفقة أنفسهم لا نفقة عيالهم.

و يحتمل أن يكون الخصوصيّة من باب كون الزكاة الواجبة عليه من باب التجارة.

إن قلت: قوله 7 في خبر أبي بصير: «و هو رجل خفاف» مشعر بأنّ معيشته تحصل بعمل الخفّ، فالزكاة بالنسبة إلى ثمانمائة لازمة كما في الذيل.

قلت: ينافيه صريحا قوله 7: «أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله؟»، فإنّه أيضا صريح في مال التجارة.

و «الخفاف» يحتمل أن يكون- بالكسر- بمعنى خفيف القلب و فاقد شرح الصدر، و يحتمل أن يكون- بالفتح و تشديد الفاء- صيغة المبالغة بمعنى بيّاع الخفّ، و يحتمل أن يكون بمعنى العامل و البيّاع معا كما أنّه لعلّه كان متعارفا في العصور القديمة عصر السذاجة و البساطة، و أمّا الصانع محضا فهو مناف لما سبق، و لعلّه لم يكن متعارفا أصلا، و أمّا فرض اللزوم فقد مرّ جوابه عند الجواب عن خبر سماعة فيجري فيه بعض ما يجري فيه، فراجع و تأمّل.

و أمّا خبر محمّد بن جزك، قال:

سألت الصادق 7 أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: «نعم، لا بأس» [1].

ففيه- مضافا إلى ضعف السند بالإرسال- عدم الظهور في الزكاة أصلا، لأنّ العشر ليس مقدار الزكاة إلّا في الغلّات إذا سقيت سيحا، مع أنّ الزكاة في عرف المتشرّعة تسمّى باسمها لا بالعشر. فلعلّ المقصود بالسؤال رفع توهّم عدم الجواز من باب الإضرار إلى الأولاد المتقرّبين به بلا واسطة، كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 6 ص 167 ح 4 من ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست