سألت أبا عبد اللّه 7 عن وديعة الذهب و الفضّة، قال: فقال: «كلّ ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم» [1].
بدعوى أنّ الوديعة هي ما جعل أمانة في يد غير المالك و لو كان ذلك من قبل اللّه تعالى، و الانصراف إلى الوديعة من قبل الناس بالخصوص بدويّ ليس منشأه اللفظ بل منشأه كثرة الوجود و الابتلاء في الخارج.
و منها: ما دلّ على عدم الضمان معلّلا بأنّ من بيده المال أمين، كموثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه 7:
«إنّ أمير المؤمنين 7 أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، و قال: إنّما هو أمين» [2].
بتقريب أنّه إمّا أن يكون المقصود عدم الضمان ثبوتا في فرض عدم التعدّي و التفريط معلّلا بأنّه مورد للأمانة، فينطبق على المورد، أو بتقريب أنّ عدم الضمان ثبوتا في الصورة المذكورة مفروض بحسب الارتكاز، و يكون المقصود عدم الضمان في صورة احتمال التعدّي و أنّه محكوم بعدم التعدّي، لأنّه مورد للأمانة، فيصدق أيضا على مورد البحث. و مثله ما إذا كان المقصود بقوله «إنّما هو أمين» أنّه يعلم أنّه لا يخون، لمعرفته بحال صاحب الحمّام بالخصوص، فافهم و تأمّل.
و منها: ما دلّ على عدم الضمان صريحا في باب الزكاة إمّا على وجه الإطلاق و إمّا في صورة عدم وجود المستحقّ، فراجع روايات الباب التاسع و الثلاثين من
[1] الوسائل: ج 13 ص 228 ح 4 من ب 4 من أبواب الوديعة.
[2] الوسائل: ج 13 ص 270 ح 1 من ب 28 من أبواب الإجارة.