responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 591

..........

أبواب المستحقّين للزكاة الّتي منها الصحيح أو الحسن- بإبراهيم- عن محمّد بن مسلم، قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟

فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده.

و كذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» [1].

و دلالته بالنسبة إلى الزكاة كادت أن تكون صريحة.

و أمّا بالنسبة إلى الخمس فيمكن الاستدلال به من باب إلقاء الخصوصيّة، بل هو ظاهر نفس الخبر، من جهة ذكر الوصيّة المشعر بأنّه بصدد بيان الكلّيّ لا خصوص مورد الزكاة.

مضافا إلى التعليل، فإنّه ليس المقصود من التعليل خروجه من يد شخصه و وقوعه بيد وكيله، لأنّ يده يد نفسه عرفا و شرعا، مع أنّه لا ينطبق على مورد الوصيّة، و ليس المقصود ظاهرا أنّه صار مشخّصا و خارجا عن كونها في المال بنحو الكلّيّ في المعيّن، كما ربما يظهر من خبر عبيد بن زرارة عنه 7:

«إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 198 ح 1 من ب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست