responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 589

و لا يخفى أنّ الأقسام الأربعة جائية في التأخير، فإنّه قد يكون مقرونا بالمصلحة و الرضا، و قد يكون فاقدا للمصلحة و الرضا، و ثالثة يكون فاقدا للرضا و واجدا للمصلحة، فالظاهر أنّه جائز في الأوّل و غير جائز في الأخيرين. و قد يكون واجدا للرضا و فاقدا للمصلحة، فالأحوط فيه ترك التأخير، كما مرّ في النقل (1).

مسألة [حكم تأخير الخمس]

الظاهر أنّه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده و لم يكن تأخيره جائزا له، بأن كان المستحقّ موجودا أو غير راض ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك (2).

و الظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه (3).

المستفاد من الصحيح المتقدّم [1]- لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى غيره، كما لا يخفى.

و الوجه فيه هو الوجه في النقل.

و ذلك لأنّه غصب فيشمله ما دلّ على الضمان في المغصوب، و لأنّه مشمول لما يأتي من روايات الضمان في باب الزكاة [2]، بل هو المتيقّن من دلالته فيحكم في الخمس مثله بإلقاء الخصوصيّة الظاهر من معتبر محمّد بن مسلم الآتي تقريبه في التعليق الآتي، و لأنّه مقتضى استصحاب وجوب أداء العين أو البدل و لو من باب حقّ التبديل- كما يأتي تقريبه إن شاء اللّه في التعليق الآتي- فالدليل عليه أمور ثلاثة.

و ذلك لوجوه:

منها: ما دلّ على عدم الضمان في الوديعة، كالصحيح أو الحسن- بإبراهيم- عن زرارة، قال:


[1] في ص 587.

[2] الوسائل: ج 6 ص 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست