و لا يخفى أنّ الأقسام الأربعة جائية في التأخير، فإنّه قد يكون مقرونا بالمصلحة و الرضا، و قد يكون فاقدا للمصلحة و الرضا، و ثالثة يكون فاقدا للرضا و واجدا للمصلحة، فالظاهر أنّه جائز في الأوّل و غير جائز في الأخيرين. و قد يكون واجدا للرضا و فاقدا للمصلحة، فالأحوط فيه ترك التأخير، كما مرّ في النقل (1).
مسألة [حكم تأخير الخمس]
الظاهر أنّه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده و لم يكن تأخيره جائزا له، بأن كان المستحقّ موجودا أو غير راض ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك (2).
و الظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه (3).
المستفاد من الصحيح المتقدّم [1]- لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى غيره، كما لا يخفى.
و الوجه فيه هو الوجه في النقل.
و ذلك لأنّه غصب فيشمله ما دلّ على الضمان في المغصوب، و لأنّه مشمول لما يأتي من روايات الضمان في باب الزكاة [2]، بل هو المتيقّن من دلالته فيحكم في الخمس مثله بإلقاء الخصوصيّة الظاهر من معتبر محمّد بن مسلم الآتي تقريبه في التعليق الآتي، و لأنّه مقتضى استصحاب وجوب أداء العين أو البدل و لو من باب حقّ التبديل- كما يأتي تقريبه إن شاء اللّه في التعليق الآتي- فالدليل عليه أمور ثلاثة.
و ذلك لوجوه:
منها: ما دلّ على عدم الضمان في الوديعة، كالصحيح أو الحسن- بإبراهيم- عن زرارة، قال: